responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 236


انما الكلام في ان موثقة ابن بكير هل هي معارضة لها أم لا ؟ وعلى تقدير المعارضة هل يكون هنا مرجح لأحدهما أم لا ؟
قد يقال : بتعارضهما والترجيح للموثقة لكونها مشهورة بين الأصحاب ، بيان المعارضة : انه عليه السلام وان أجاب بعدم جواز الصلاة في غير المأكول على نحو العموم الا انه لما كان السنجاب موردا لسؤال الراوي بالخصوص يكون تطبيق هذا الجواب على مثل هذا السؤال كالنص في عدم الجواز ، والا فلو كان المراد عدم الجواز في غير مورد السؤال ويكون خارجا بدليل آخر منفصل لكان من التخصيص المستهجن .
وهذا مثل ان يسأل عن وجوب إكرام زيد مثلا فأجاب بوجوب إكرام كل عالم ، والمفروض كون زيد أيضا من العلماء ثم أخرجه بدليل آخر .
وأجيب عنه بان الاستهجان انما هو فيما إذا كان مورد السؤال واحدا كما في المثال ، واما إذا كان متعددا كما في المقام حيث ان زرارة سأل عن الثعالب والفنك والسنجاب ، فلا قبح فيه ، كما لا يخفى وفيه تأمل .
( ان قلت ) : ان قول الراوي انه عليه السلام اخرج كتابا ، إلى آخره ، يدل على انه عليه السلام في مقام بيان أصل الحكم ، لا في مقام جواب هذه الخصوصيات فيظهر منه ان ذكر الأمور المذكورة المسؤول عنها في الرواية من باب التمثيل فلا مانع حينئذ من إخراجه بدليل .
( قلت ) : ما ذكر لا يرفع القبح الحاصل من تأخير البيان وتخصص مورد السؤال ، فإن زرارة أراد بهذا الكلام فهم المذكورات وغيره من كل ما كان ذا وبر ، سواء كان من مأكول اللحم أو غيره ، كما يومئ قوله - بعد

236

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست