نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 234
والسنجاب والفنك والقماقم ؟ قال : يلبس ولا يصلى فيه [1] وفيه أيضا ، القطب الراوندي في الخرائج عن احمد بن أبي روح قال : خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمد لا وصله وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله بن عثمان العمري فأمرني أن ادفعه إلى غيره ، وأمرني أن أسأل الدعاء للعلَّة التي هو فيها ، واسئله عن الوبر يجعل لبسه فدخلت بغداد وصرت إلى العمرى فأبى أن يأخذ المال ، وقال : صر إلى أبي جعفر محمد بن احمد وادفع إليه ، فإنه أمره أن يأخذ وقد خرج الذي طلبت فجئت إلى أبي جعفر وأوصلته إليه فأخرج إلى رقعة : بسم الله الرحمن الرحيم ، سألت الدعاء عن العلة التي تجدها وهب الله لك العافية ودفع عنك الآفات وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة وعافاك وصحّ جسمك ، وسألت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل فاما السمور والثعالب فحرام وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وان لم يكن لك ما تصلى فيه فالحواصل جائز لك ان تصلى فيه ، الخبر [2] . فتحصل ان اخبار الجواز عشرة بناء على إطلاق الثلاثة الأخيرة لحال الصلاة أيضا ، واخبار المنع ثلاثة بناء على دلالة الأخيرة على المنع والطائفة الأولى بين صحيح وغيره والطائفة الثانية بين موثق وغيره ، ولكن العمدة موثقة ابن بكير ، لعدم ثبوت حجية الأخيرتين
[1] المستدرك باب 4 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 1 ص 201 . [2] المستدرك باب 3 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 1 ص 201 .
234
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 234