responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 227


في ثالث .
وظاهرها ان المستثنى ما يكون قابلا لاتصافه بالخلوص - وهو الوبر - دون الجلد وان كان يحتمل ان يكون المراد انه لو كان وبرا يشترط خلوصه لا انه منحصر فيه ، لكنه خلاف الظاهر .
واما الجلد فان كانت الشبهة منحصرة في كونه من غير المأكول فيمكن إلغاء الخصوصية من هذه الحيثية .
بل يمكن ان يقال : بشمول إطلاق رواية معمر بن خلَّاد [1] لان ظاهرها هو خروج هذا الحيوان المخصوص لخصوصية موجودة في نفسه من غير نظر إلى خصوص جلده أو وبره ، بل صدر رواية ابن أبي يعفور [2] أيضا .
نعم لا دلالة في رواية عبد الرحمن بن الحجاج وسعد بن سعد [3] كما قلنا مشروحا .
نعم يمكن ان يقال : بدلالة الثانية حيث قال : ( هو ذا نلبس إلى آخره ) على كونه مذكى ، لعدم جواز الانتفاع بالميتة لا بإهاب ولا عصب ، كما في بعض الاخبار .
لكن لا ملازمة بينه وبين جواز الصلاة الا ان يقال بالإطلاق الحالي بمعنى كون ظاهرها جواز اللبس في تمام الحالات ، وهو بعيد .
وكيف كان يكفي في رفع الشك من هذه الحيثية إلغاء الخصوصية وإطلاق الروايتين .
واما إذا كانت الشبهة من حيث كونه ميتة فلا يمكن إلغاء الخصوصية



[1] الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 261 .
[2] الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 261 .
[3] الوسائل باب 10 حديث 1 - 14 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 263 - 265 .

227

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست