نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 227
في ثالث . وظاهرها ان المستثنى ما يكون قابلا لاتصافه بالخلوص - وهو الوبر - دون الجلد وان كان يحتمل ان يكون المراد انه لو كان وبرا يشترط خلوصه لا انه منحصر فيه ، لكنه خلاف الظاهر . واما الجلد فان كانت الشبهة منحصرة في كونه من غير المأكول فيمكن إلغاء الخصوصية من هذه الحيثية . بل يمكن ان يقال : بشمول إطلاق رواية معمر بن خلَّاد [1] لان ظاهرها هو خروج هذا الحيوان المخصوص لخصوصية موجودة في نفسه من غير نظر إلى خصوص جلده أو وبره ، بل صدر رواية ابن أبي يعفور [2] أيضا . نعم لا دلالة في رواية عبد الرحمن بن الحجاج وسعد بن سعد [3] كما قلنا مشروحا . نعم يمكن ان يقال : بدلالة الثانية حيث قال : ( هو ذا نلبس إلى آخره ) على كونه مذكى ، لعدم جواز الانتفاع بالميتة لا بإهاب ولا عصب ، كما في بعض الاخبار . لكن لا ملازمة بينه وبين جواز الصلاة الا ان يقال بالإطلاق الحالي بمعنى كون ظاهرها جواز اللبس في تمام الحالات ، وهو بعيد . وكيف كان يكفي في رفع الشك من هذه الحيثية إلغاء الخصوصية وإطلاق الروايتين . واما إذا كانت الشبهة من حيث كونه ميتة فلا يمكن إلغاء الخصوصية
[1] الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 261 . [2] الوسائل باب 8 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 261 . [3] الوسائل باب 10 حديث 1 - 14 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 263 - 265 .
227
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 227