نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 223
كون السؤال غير أصل اللبس ، فان مناط شبهة الجواز والمنع حينئذ واحد وهو احتمال نهى النبي صلى الله عليه وآله . ( الخامس ) : الأخبار الواردة في نقل فعل على بن الحسين عليهما السلام ، وكذا أبوه سيد الشهداء عليه السلام ولبسهما عليهما السلام ذلك ، كرواية الحلبي ورواية جابر المتقدمتين ، بل في بعضها - بعد نقل فعل علي بن الحسين عليهما السلام - الاستدلال بقوله تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ ) [1] . كما ورد فيما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن الحسن بن على الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين عليهما السلام يلبس في الشتاء الجبة الخز ، والمطرف الخز ، والقلنسوة الخز في الشتاء ، ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ويقول : قل من حرّم ، الآية [2] . وهذا مشعر بل ظاهر في انهم عليهم السلام في مقام رفع توهم الحرمة من حيث اللبس . كما يشعر بذلك ما رواه بسنده ، عن سهل ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عنه عليه السلام ، قال : كان علي بن الحسين ( ع ) يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا [3] . من حيث ان ذكر قيمة الخز مع أنها كثيرة ، لعلَّه لرفع توهم أنه إسراف وإتراف .
[1] الوسائل باب 10 حديث 16 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 266 . [2] الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 264 . [3] المصدر ، الحديث 5 .
223
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 223