نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 222
للسؤال عنه ، وهي اللبس دون الصلاة . ودعوى ان إطلاقه يشمل حالة الصلاة أيضا ، ممنوعة ، لإمكان كونه نظير سائر الحيوانات الغير المأكولة لحمها حيث يجوز الانتفاع بجلودها مع عدم جواز الصلاة فيها ، فتأمل . ودعوى دلالة جملة ( هو ذا نحن نلبس ، إلى آخره ) على الاستمرار لأنها مرادفة لفظة ( همي ) في الفارسية بلا شاهد لما أشرنا إليه من أنها مرادفة للفظة ( هان ) الدالة على التنبيه وتوجيه المخاطب نحو فعله . ( الثاني ) : جواب الإمام عليه السلام بقوله : ( نحن نلبس ) المشعر بل الظاهر في كون ما هو موجب للسؤال هو الشبهة في أصل اللبس لا اللبس الخاص أعني حال الصلاة ، والَّا فليقل عليه السلام : ( هو ذا نحن نصلي ) لا نلبس ، إلى آخره . ( الثالث ) : كون اللباس من ألبسه المترفين لا يلبسه الَّا أبناء السلاطين وأشباههم ، فربما يحتمل المتشرعون كونه كالحرير أو الذهب الممنوع للرجال فسئل إمامه عليه السلام عن جواز لبسه وعدمه . ( الرابع ) : لما نقل العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه صلى الله عليه وآله نهى عن الجلوس عليه والركوب عليه [1] كما سمعت من النهاية لابن الأثير كان ذلك منشأ لتوهم كون اللبس أيضا منهيا عنه فسئل الأئمة عليهم السلام الذين منهم الرضا عليه السلام عن ذلك . وقوله عليه السلام : ( إذا حلّ وبره حلّ جلده ) [2] لا يدل على
[1] نقله ابن الأثير في مادة خزز . [2] الوسائل باب 10 حديث 14 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 266 .
222
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 222