نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 220
المأكول . وعلى كلا التقديرين يكون الروايتان حجة عليهما الا ان عذر ابن إدريس واضح بناء على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، واما العلَّامة فلم نعرف له وجها لتركه العمل بهذين الخبرين ، اللَّهم الَّا ان يقال : بضعف رواية ابن أبي يعفور لأجل اشتمال سنده على مجاهيل وعدم إطلاق لرواية معمر بن خلاد ، وان القدر المتيقن هو الوبر فتأمل . الَّا ان يقال : ان الأدلَّة الدالة على عدم جواز الصلاة في جلود ما لا يوكل لحمه منصرفة عن الحيوانات البحرية ، والدالة على مانعية الميتة مختصة بالميتة النجسة ، وان الخز باعتبار انه من الحيوانات البحرية التي ليست لها نفس سائلة لا ينجس بالموت ، أو انه على تقدير كونه ذا نفس سائلة قابل للتذكية إما بمجرد الإخراج من الماء كالحيتان أو بفري الأوداج على تقدير ثبوت ذلك فيه ، فيكون صحة الصلاة فيه حينئذ على مقتضى القاعدة ، لا انه مستثنى . فالمانع - وهو ابن إدريس والعلامة في السرائر والمنتهى والتحرير - يكفيه أحد الأمرين : ( اما ) ادعاء شمول إطلاق الدليل الدال على بطلان الصلاة في غير المأكول للحيوانات البحرية أيضا . ( واما ) تعميم مانعية الميتة للميتة الطاهرة أيضا أو عدم ثبوت التذكية للخز ، ولو على القول باختصاص مانعية الميتة بالنجسة . والمجوز - كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، وكابن زهرة في الغنية ، والعلامة في التذكرة والمختلف ، والمحقق في المعتبر ، وأكثر المتأخرين عن العلامة - لا بد له من إحراز أمور
220
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 220