نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)
استحقاق العقوبة على تقدير وجوب الأكثر واقعا لترتبه على تنجز الأمر بالنسبة إليه ، المفروض عدمه حينئذ . نعم لو كان الأمر في الواقع متعلَّقا بالأقل لكان مستحقا للعقوبة فليس هناك وجوب على كلّ تقدير ، واما كون استحقاق العقوبة معلولا لمخالفة الأمر ، سواء كان نفسيا أم غيريا فليس هناك أمر غيري بالنسبة إلى الاجزاء الداخلية ، بل الأمر نفسي ، غاية الأمر أنه ضمني فالأولى في الاستدلال ان يقال : كما ان متعلَّق الأمر مركب ذو أجزاء حقيقية كذلك الأمر المتعلَّق بها يعتبر له أجزاء متعلَّقة بها ، وهذا الأمر المبعض منجز لمتعلقه ، سواء كان متعلَّقا بالأكثر أم بالأقل . فكما ان مقدارا من المتعلق معلوم ، ومقدارا آخر منه مجهول كذلك الأمر وتنجزه . وبذلك يجاب عن دليل الاشتغال ، فان الامتثال بالنسبة إلى الاجزاء المعلومة حاصل ولا يتوقف تحقق الامتثال بالنسبة إليها على إتيان الأكثر ، فالأمر ببعضه المعلوم منجز ، وببعضه الغير المعلوم غير منجز ، فلو ترك الأكثر يعاقب على ترك الأقل المعلوم في ضمن الأكثر ، فلا يرد ما ذكرنا من الاشكال على هذا التقريب كما لا يخفى . ( واما المقدمة الثالثة ) : وهي انه هل المقام من قبيل الأقل والأكثر ، وهل يلازم القول بالبراءة فيها القول بها في هذه المسألة أم يكون لمسألتنا هذه خصوصية مانعة عن اجراء البراءة ؟ والمتعرضون للمسألة لم يتوقفوا في الملازمة بينهما الَّا الشيخ رحمه الله فإنه مع ذهابه إلى البراءة فيها قال بالاشتغال هنا . وغاية ما قيل في إجراء البراءة ، كما يستفاد من الرسالة التي
181
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 181