نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 125
انه لم يحرز قذارته وحرمته بأصالة عدم التذكية حتى يقال : بحكومتها على أصالتي الحل والطهارة . فالقول بان هذا الشيء لم يعلم حرمته ونجاسته ولكنه ليس بحلال ولا طاهر مناقض . فأجاب بقوله - ره - : ( قلت : الشيء المأخوذ موضوعا للحكمين هو الشيء المشكوك الحلية والطهارة لا المقطوع بعدمهما كما هو الشأن في جميع الأحكام الظاهرية المجهولة للشاك وحيث ألغى الشارع احتمال الحلية والطهارة فنزله منزلة العدم بواسطة أصالة عدم التذكية ، خرج المفروض من موضوع الأصلين حكما ، فكما ان استصحاب نجاسة شيء حاكم على قاعدة الطهارة كذلك استصحاب عدم طهارته أيضا حاكم عليها وكذلك الأصل الموضوعي الذي يترتب عليه هذا الأمر العدمي لما هو واضح ) ، ( انتهى ) . وفي الجواب نظر وان كان أصل السؤال - بناء على ما ذكرنا - لا احتياج إليه في ترتيب آثار المذكى . اما الأوّل : فلأنه بعد فرض حكم الشارع بأنه لم يذك ، فلا وجه لان يقال بعدم جريان قاعدتي الطهارة والحلية ، فإن الموضوع لهما ليس هو الشيء مع قيد كونه مشكوك التذكية ، بل هو في حالة عدم ثبوت موضوع الحرمة والنجاسة والمفروض التفاته بأصالة عدم التذكية باعترافه قدّس سرّه . ( وبعبارة أخرى ) : المستفاد من قوله عليه السلام : كلّ شيء إلى آخره ، هو الحكم بالطهارة والحلَّية على كلّ شيء ما لم يعلم حرمته ونجاسته .
125
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 125