responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 113


جواز الأخذ بدونه أو معه مع عدم الاستناد إلى يد المسلم .
( ومنها ) : ما يدلّ على حلية اللحم المشتري من سوق المسلمين مثل ما رواه : محمد بن يعقوب الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ؟ فقال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه [1] .
وهل المراد من سوق المسلمين دار الإسلام ؟ بمعنى ان اللحم المشتري من دار تكون حكومة الإسلام محكوم بكونه مذكى ولو كان الافراد الساكنين فيها كفارا ، أو أغلبهم كذلك ، وهو بعيد .
أو المراد سوق يكون الساكنون فيه المسلمون ولو كان خصوص القصابين غير مسلمين ، وهذا المعنى يستلزم دخالة إسلام أمثال الخياط والنجار مثلا ممن يكونون في سوق المسلمين في جواز شراء اللحم من غير المسلم ، وهو أبعد .
أو المراد كون البائع بالخصوص مسلما ولو لم يكن السوق للمسلمين وهذا غير بعيد .
وعليه فيلغى اعتبار خصوصية السوق ويكون المعنى حينئذ ان البلاد التي يكون تشكيل السوق فيها نوعا بيد المسلمين ، فاللحم المشتري منه محكوم بالحلَّية وجواز الأكل .
والمراد من قوله عليه السلام : ( كلّ إذا كان ، إلخ ) ترتيب جميع آثار التذكية لا خصوص جواز الأكل ، فيحكم بطهارته وعدم تنجس ملاقيه



[1] الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 294 .

113

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست