نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 112
- وهو المسلم الغير المصلَّى - مسكوتا عنه . ثم انه لا دلالة في هذه الرواية على كون يد المسلم مطلقا أمارة على التذكية ، فإن جماعة من المسلمين قد خالفونا في أمور متعددة لا تلتزم بها في مذهبنا كإستحلال الميتة بالدباغ واستحلال ذبائح أهل الكتاب وتجويز الصيد بغير الكلب المعلَّم مثل الفهد . فلا وجه لحمل الرواية على كون يد المسلم أمارة على التذكية ، بل الظاهر انها دالة على جريان أصالة التذكية إذا كان مأخوذا من يد المسلم لكون الاجتناب عن الجلود التي في يد المسلم حرجا شديدا على الشيعة . ولا فرق بمقتضى القاعدة بين الشراء الذي هو أحد الأسباب المجوزة للتصرف وبين غيره من أسباب جواز الاستعمال من الهبة والصلح وغيرهما ، ولا بين بلاد الإسلام وغيرها إذا كان البائع مسلما . كما لا فرق في عدم جواز ترتيب آثار التذكية إذا كان البائع مشركا بين أرض الإسلام وغيرها ، كان الغالب عليها المسلمون ( المسلمين خ ل ) أو الكفار أم تساووا عددا . نعم من كان في بلاد الإسلام ودارها وكان مشكوكا إسلامه يكون محكوما به ، فيترتب عليه آثاره من حلية ذبيحته ومحفوظية نفسه وعرضه وماله ووجوب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه . فحاصل الرواية انه من كان مسلما أو محكوما بالإسلام لا يجب السؤال عن خصوصيات الذبح عند شراء اللحم أو الجلد منه . ( واما الثاني ) : أعني مقدار دلالة مفهومها فالظاهر حجية اخبار المشرك بالنسبة إلى التذكية الشرعية ، والَّا لزم لغوية السؤال وعدم
112
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 112