نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 102
فنقول : ( تارة ) يبحث في مقتضى الأصل الأولى ، و ( أخرى ) يبحث في الأصل الثانوي المأخوذ من الشرع . امّا الأوّل : فهل الأصل في المشكوك الحكم بكونها ميتة أم مذكى ؟ وجهان مبنيّان على ان ما به الامتياز بينهما - بعد اشتراكهما في زهوق الروح من الحيوان - هل هو أمر وجودي في خصوص المذكى فيرجع الأمر في المذكى خصوصية بها يصدق ان الحيوان مذكى ، أم الميتة لها خصوصية لا تكون في المذكى ؟ ( وبعبارة أخرى ) : هل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة أم تقابل التضاد ، وعلى التقديرين هل الذكية عبارة عن خصوصية كشف عنها الشرع من كونها في غير الإبل من الحيوانات البرية الذبح وفيه النحر وفي الحيوان البحري إخراجه من الماء حيا ، أم هي عبارة عن أمر عرفي معروف معلوم عندهم كما كان قبل الإسلام ، غاية الأمر جعل الشارع له حدودا وقيودا وشرائط ؟ اما الأوّل : فنقول : الظاهر هو الأوّل ، فإن الميتة معناها اللغوي عبارة عن حيوان خرج منه الروح بأيّ سبب كان قتلا كان أو غيره ، غاية الأمر استثنى الشرع بعض افرادها وحكم بحليتها كالمذكى مثلا . ولم يظهر من أدلة حرمة الميتة وحلية المذكى آية ورواية خصوصية وجودية ، ويؤيّده انه لم ينقل لنا ان المسلمين عقيب نزول آية تحريم الميتة [1] قد سألوا النبي صلَّى الله عليه وآله عن بيان المراد من
[1] وهي : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ والْمُنْخَنِقَةُ والْمَوْقُوذَةُ والْمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ » الآية ، سورة المائدة / 3 .
102
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 102