responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 370


ان الأرجح المنع وعلى تقدير عدم الأرجحية فالفتوى بالجواز مشكلة .
تذنيب المستفاد من الأدلة كون المحاذاة مبطلا لصلاة كليهما ، فإنها بحسب الواقع لا تخلو اما ان تكون الصلاتان صحيحتين أو فاسدتين أو إحداهما المعين صحيحة والأخرى فاسدة أو إحداهما غير المعين كذلك ، لا سبيل إلى الأوّل لمنافاته لمقتضى الأدلة ولا إلى الثالث لعدم المعين ، ولا إلى الرابع لعدم وجودهما فتعين الثالث .
هنا مسألتان ( الأولى ) : يرتفع المنع الوضعي مطلقا بأمرين :
( أحدهما ) : تقدم الرجل على المرأة ، وقد اختلف التعابير الواقعة في الاخبار .
( فتارة ) : قيده بقوله عليه السلام : ( إذا صلت خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ) [1] كما في رواية عمار ، وهو محتمل لوجهين :
أحدهما : ان يكون المراد أصابتها لثوبه في حال القيام .
وثانيهما : أصابتها له في حال السجود ، فعلى الأوّل لا يلزم تأخرها عنه بتمام بدنها ، وعلى الثاني يلزم ذلك .
( وأخرى ) : قيده بقوله عليه السلام : ( إذا كان سجودها مع ركوعه



[1] الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 430 .

370

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست