نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 370
ان الأرجح المنع وعلى تقدير عدم الأرجحية فالفتوى بالجواز مشكلة . تذنيب المستفاد من الأدلة كون المحاذاة مبطلا لصلاة كليهما ، فإنها بحسب الواقع لا تخلو اما ان تكون الصلاتان صحيحتين أو فاسدتين أو إحداهما المعين صحيحة والأخرى فاسدة أو إحداهما غير المعين كذلك ، لا سبيل إلى الأوّل لمنافاته لمقتضى الأدلة ولا إلى الثالث لعدم المعين ، ولا إلى الرابع لعدم وجودهما فتعين الثالث . هنا مسألتان ( الأولى ) : يرتفع المنع الوضعي مطلقا بأمرين : ( أحدهما ) : تقدم الرجل على المرأة ، وقد اختلف التعابير الواقعة في الاخبار . ( فتارة ) : قيده بقوله عليه السلام : ( إذا صلت خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ) [1] كما في رواية عمار ، وهو محتمل لوجهين : أحدهما : ان يكون المراد أصابتها لثوبه في حال القيام . وثانيهما : أصابتها له في حال السجود ، فعلى الأوّل لا يلزم تأخرها عنه بتمام بدنها ، وعلى الثاني يلزم ذلك . ( وأخرى ) : قيده بقوله عليه السلام : ( إذا كان سجودها مع ركوعه
[1] الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب مكان المصلى ج 3 ص 430 .
370
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 370