responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 335


فرع لو نسي نجاسة شيء ثم لاقاه بثوبه في حال النسيان فصلى في هذا الثوب الملاقي للنجاسة فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع لا نسيانه لأنه لم يعلم بنجاسة ثوبه في زمان .
مسألة : لو لم يكن معه الا ثوب واحد ولم يمكن غسله لعدم الماء أو لغيره ، فهل يجب عليه الصلاة عاريا مطلقا أو يصلى فيه مطلقا أو الأوّل في صورة عدم التمكن من الصلاة عاريا لبرد أو غيره والثاني مع فرض التمكن ؟ وجوه .
المشهور بين القدماء إلى زمن المحقق هو الثالث واختاره هو أيضا في عدة من كتبه الفتوائية كالشرائع والنافع .
واختار في المعتبر التخيير وتبعه العلَّامة رحمه الله في عدة من كتبه ، وكذا عدة من المتأخرين إلى زمان المحقق الأردبيلي رحمه الله وتلميذه صاحب المدارك رحمه الله ، فاحتملا تعين الصلاة في النجس لو لم يخالف الإجماع .
وكان هذا الاحتمال جاريا فيمن تأخر عنهما إلى زمن المعروف بالفاضل الهندي الأصبهاني الأصل ، شيخ الإمامية في أصبهان في أواخر القرن الحادي عشر إلى أوائل القرن الثاني عشر فأفتى هو على سبيل البت والجزم بتعين الصلاة فيه وقد حدث من زمان كاشف اللثام فصارت بعده رحمه الله موردا للتسالم .
فهي بالنسبة إلى فتوى القدماء شاذة .

335

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست