نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 294
الثانية الجسم مطلقا سواء كان تحت تربية الروح أم لا . وكيف كان فلا خلاف ولا شبهة في كون الطهارة عن القذارة شرط في صحة الصلاة وهل هي مع القذارة أمران وجوديان أم الأولى وجودية والثانية عدمية أم بالعكس ؟ وعلى التقديرين هل هي على نحو العدم والملكة أو الإيجاب والسلب ؟ وجوه لا يبعد كون الوجه الثالث أوجه ، فإن الطهارة يعبر عنها بالفارسية ب : ( پاكى ) و ( پاك بودن ) يعبر عند العرف إذا لم يكن على الشيء ، شيء قذر ، فكأنّه أمر وجودي عرض عليها . وعلى كل حال لم يتعرض الأصحاب لذكر عنوان مستقل قد جمع فيه الأخبار الدالة على اشتراط صحة الصلاة بعدم وجود القذر بهذا العنوان الكلي ، بل ذكورا في مقام الاستدلال روايات خاصة تدل على الاجتناب عن النجاسات الخاصة كالبول والمنى والدم ونحوها . ولا بأس بالإشارة إلى نقل بعض ما ورد في هذا العنوان الذي أشرنا إليه ، مؤيدا بالروايات الخاصة ، فنقول بعون الله تعالى : روى الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال : لا صلاة إلَّا بطهور ، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، واما البول فلا بد من غسله [1] . فان الظاهر بقرينة قوله عليه السلام : ويجزيك عن الاستنجاء إلى آخره ، وقوله عليه السلام : واما البول ، إلى آخره ، ان المراد من الطهور هو الطهارة عن الخبث ، فيدل على اشتراط الصلاة بالطهارة
[1] الوسائل باب 74 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 3 ص 1095 .
294
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 294