نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 272
أمكن القول بكونه من مصاديق تلك المسألة وتكون باطلة . وقد يتمسك للبطلان بكون المصلى مأمورا بالنزع ، وهو مستلزم للفعل الكثير الذي يكون ضدا لها فتكون باطلة لكون الأمر بأحد الضدين مستلزما للنهي عن ضده . وفيه ( أولا ) : عدم كون النزع مستلزما للفعل الكثير مطلقا . ( وثانيا ) : عدم كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضده الخاص . ( وثالثا ) : عدم اقتضاء ذلك النهى البطلان ، لأنه تبعي لا نفسي . بل التحقيق ان جميع المقدمات التي لها دخل في تحقق المأمور به لا تكون إلا تبعية ولو صرح الآمر بفعلها وبعث إليها للوصول إلى ذيها كما لو قال : اذهب إلى السوق واشتر اللحم . فالأولى - كما في الجواهر - التمسك بالأخبار المتقدمة ، فقوله عليه السلام : ( لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه ) [1] دال على بطلانها اما باعتبار كون النهى تكليفا فيدخل في مسألة كون النهى عن العبادات موجبا للفساد ، واما كونه منهيا وضعيا ، فتدل على بطلانها مطابقة كما لا يخفى . هنا مسائل الأولى : هل حرمة اللبس في الذهب من حيث انه لبس الذهب أو من حيث انه تزين وزينة ؟ ظاهر جملة من الروايات هو الإطلاق مثل
[1] الوسائل باب 30 قطعة من حديث 4 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 302 .
272
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 272