responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 272


أمكن القول بكونه من مصاديق تلك المسألة وتكون باطلة .
وقد يتمسك للبطلان بكون المصلى مأمورا بالنزع ، وهو مستلزم للفعل الكثير الذي يكون ضدا لها فتكون باطلة لكون الأمر بأحد الضدين مستلزما للنهي عن ضده .
وفيه ( أولا ) : عدم كون النزع مستلزما للفعل الكثير مطلقا .
( وثانيا ) : عدم كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضده الخاص .
( وثالثا ) : عدم اقتضاء ذلك النهى البطلان ، لأنه تبعي لا نفسي .
بل التحقيق ان جميع المقدمات التي لها دخل في تحقق المأمور به لا تكون إلا تبعية ولو صرح الآمر بفعلها وبعث إليها للوصول إلى ذيها كما لو قال : اذهب إلى السوق واشتر اللحم .
فالأولى - كما في الجواهر - التمسك بالأخبار المتقدمة ، فقوله عليه السلام : ( لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلى فيه ) [1] دال على بطلانها اما باعتبار كون النهى تكليفا فيدخل في مسألة كون النهى عن العبادات موجبا للفساد ، واما كونه منهيا وضعيا ، فتدل على بطلانها مطابقة كما لا يخفى .
هنا مسائل الأولى : هل حرمة اللبس في الذهب من حيث انه لبس الذهب أو من حيث انه تزين وزينة ؟ ظاهر جملة من الروايات هو الإطلاق مثل



[1] الوسائل باب 30 قطعة من حديث 4 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 302 .

272

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست