نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 26
أنّ ما قصده كان في ضمن هذه الصلاة أو الصلاتين . مسألة 6 - لا فرق فيما ذكرنا - من التكاليف في صورة العلم والظنّ والتحيّر - بين الصلوات اليوميّة وغيرها كالآيات والقضاء والمنذورة . نعم يمكن أن يقال [1] : انّ صلاة الجمعة والعيدين ، بل والاستسقاء ، خارجة عن حكم التحيّر ويكون التكليف فيه التخيير لأنّ وضع الصلوات المذكورة لا تقتضي تعدّد الصلوات . مسألة 7 - هل الحكم المذكور للمتحيّر في أصل الصلاة ، جار في قضاء الأجزاء المنسيّة كالتشهّد والسجدة الواحدة أم لا مثلا إذا علم بعد الفراغ من الرابعة أنّه نسي التشهّد في إحدى الصلوات الأربع ، فإذا علم أنّه من الجهة المعيّنة بعينها قضاه إلى تلك الجهة فقط . وان لم يعلم فهل يجب عليه أربع تشهّدات أم لا ؟ وجهان مبنيّان على جريان قاعدة الفراغ وعدمه ، ( من ) انّ العلم الإجمالي لا أثر له على تقدير كون المنسي في الجهات الثلاث الَّتي تكون إلى غير القبلة فهو غير منجّز على كلّ تقدير .
[1] يمكن أن يقال : بعدم فرض التحيّر في الثلاثة الأولى ، لأنّ المصلَّي لها امّا الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام ، وعلى التقادير جهة القبلة معلومة لهم بحسب العادة وعلى تقدير فرض التحيّر لا وجه لإخراجه إلَّا الاستبعاد ، غاية ما يقال : انّ لها جهتين جهة سياسة اجتماعية وجهة عبادة وذلك لا يقتضي خروجها عن قاعدة العلم الإجمالي المقتضى للتكرار فتأمّل .
26
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 26