responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 26


أنّ ما قصده كان في ضمن هذه الصلاة أو الصلاتين .
مسألة 6 - لا فرق فيما ذكرنا - من التكاليف في صورة العلم والظنّ والتحيّر - بين الصلوات اليوميّة وغيرها كالآيات والقضاء والمنذورة .
نعم يمكن أن يقال [1] : انّ صلاة الجمعة والعيدين ، بل والاستسقاء ، خارجة عن حكم التحيّر ويكون التكليف فيه التخيير لأنّ وضع الصلوات المذكورة لا تقتضي تعدّد الصلوات .
مسألة 7 - هل الحكم المذكور للمتحيّر في أصل الصلاة ، جار في قضاء الأجزاء المنسيّة كالتشهّد والسجدة الواحدة أم لا مثلا إذا علم بعد الفراغ من الرابعة أنّه نسي التشهّد في إحدى الصلوات الأربع ، فإذا علم أنّه من الجهة المعيّنة بعينها قضاه إلى تلك الجهة فقط .
وان لم يعلم فهل يجب عليه أربع تشهّدات أم لا ؟ وجهان مبنيّان على جريان قاعدة الفراغ وعدمه ، ( من ) انّ العلم الإجمالي لا أثر له على تقدير كون المنسي في الجهات الثلاث الَّتي تكون إلى غير القبلة فهو غير منجّز على كلّ تقدير .



[1] يمكن أن يقال : بعدم فرض التحيّر في الثلاثة الأولى ، لأنّ المصلَّي لها امّا الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام ، وعلى التقادير جهة القبلة معلومة لهم بحسب العادة وعلى تقدير فرض التحيّر لا وجه لإخراجه إلَّا الاستبعاد ، غاية ما يقال : انّ لها جهتين جهة سياسة اجتماعية وجهة عبادة وذلك لا يقتضي خروجها عن قاعدة العلم الإجمالي المقتضى للتكرار فتأمّل .

26

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست