responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)


( منها ) : ما يدل صريحا على جواز الصلاة فيه بلا ضميمة منعا وترخيصا مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن محمد بن احمد بن يحيى عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن على ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن على بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء ؟ والصلاة فيها ؟ فقال :
لا تصل فيهما الَّا ما كان منه ذكيا ، قال : أو ليس الذكي ما ذكى بالحديد ؟
قال : نعم إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟
فقال : لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ، وليس هو مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ نهى عن كل ناب ومخلب [1] .
( ومنها ) : ما يدل على الجواز بضميمة النهي عن شيء آخر ، مثل ما رواه الكليني رحمه الله عن على بن محمد ، عن عبد الله بين إسحاق العلوي ، عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة ، قال : السمور والسنجاب والثعالب ؟ فقال :
لا خير في ذا كلَّه ، ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم [2] .
وما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن محمد بن احمد بن يحيى عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد في بلاد الشرك أو بلاد الإسلام ان أصلي فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ، ولا تصل في الثعالب ولا السمور [3] .



[1] الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 252 .
[2] المصدر ، الحديث 2 .
[3] المصدر ، الحديث 4 ، ص 253 .

231

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست