responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 230


اللاحق مع المعنى السابق نظير ما نحن فيه حيث ان الخزّ - بحسب الروايات - دابة بحرية قابلة للتذكية ، غاية الأمر كون تذكيتها بإخراجها من الماء أو بالفري ، غير معلوم ، فعلى أيّ حال تجوز الصلاة في وبرها .
وفي مثل زماننا يقال : الخز مثلا على حيوان بحري يعيش في البر ولا يموت بالخروج أو الإخراج ، لكن الشك في ان هذا الحيوان المخصوص من مصاديق ذلك الحيوان الذي أريد من الروايات استثنائها أم لا ؟ ولا إشكال في جريانها على الأولين وفي الثالث وجهان .
ثم ما ذكره قدس سرّه من قوله : الَّا ان يقال : انها صنفان بري وبحري وكلاهما تجوز الصلاة ، محل نظر ، لأنه حينئذ يحتاج إلى إحراز ان المستثنى في الروايات كلا القسمين ولم يعلم بعد منها على قسمين ، لأنها ناظرة إلى قسم واحد .
وبالجملة إذا أخبر التاجر بخصوصيات الخز وكانت مطابقة لما في الروايات فلا إشكال في جواز الصلاة والا ففيه تأمل ، والمسألة محتاجة إلى مزيد تتبع وتأمّل .
الثاني من المستثنيات السنجاب على أحد القولين ، وهو ليس على حد الخز من حيث الحكم والموضوع ، لأنه حيوان بري له وبر ناعم يعمل منه الفراء .
والأدلة على تقدير تماميتها شاملة للوبر والجلد ، لعدم كون وبره مجزوزا بنفسه فلا يكون قابلا للبس الَّا مع الجلد .
والاخبار الواردة فيه على قسمين : قسم يدل على جواز الصلاة فيه ، وقسم يمنع .
اما الأوّل : فهي على أقسام :

230

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست