responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 218


ورواية سعد بن سعد بناء على ما حمله عليه في الجواهر ومصباح الفقيه على الوجه المتقدم من كون سؤاله انما هو عن أوبار ما لا يؤكل لحمه ، فأجاب عليه السلام بالملازمة في الحل بين الأوبار والجلود أو من حيث كونه من غير المأكول اللحم .
ولكن يمكن ان السؤال من حيث جواز استعمال جلد الميتة باعتبار عدم كونه مذكى ، وكون حرمة الانتفاع بالميتة بجلودها وعصبها مغروسا في ذهن السائل واحتمل جواز استعمال جلد هذا الحيوان المخصوص ولو كان ميتة فسأل فأجاب عليه السلام بأنه إذا حل وبره حل جلده فيفهم بالملازمة كونه مذكى ، وان إخراجه من الماء يكون ذكاته فلا دلالة لها حينئذ على جواز الصلاة من هذه الحيثية التي هي محل البحث ، بل تدل على جواز لبسه من حيث عدم كونه ميتة .
واما اخبار الباب الذي عقده في الوسائل لجواز الصلاة فيه ففي عدة اخبار يحكى فيها فعل الإمام عليه السلام والقدر المتيقن في مقام إثبات حجيته ، هو جوازها في وبر الخز ، مثل رواية سليمان بن جعفر الجعفري ، ورواية على بن مهزيار ، ورواية زرارة [1] على وجه تقدم .
وكذا رواية دعبل ان الرضا عليه السلام خلع عليه قميصا من خز وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة [2] .
وفي اثنين منها يمكن الأخذ بالإطلاق بحيث يشمل الجلد أيضا :
( أحدهما ) : رواية ابن أبي يعفور المتقدمة [3] وهي وان كانت



[1] الوسائل باب 8 حديث 1 و 2 و 3 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 260 .
[2] المصدر ، الحديث 6 ص 261 .
[3] المصدر ، الحديث 4 ص 261 .

218

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست