نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 217
غاية الأمر يكون مأواه الماء ولا يموت بخروجه منه فيكون حينئذ قابلا لفري أوداجه فلا يكون إخراجه من الماء تذكية ، بل بالفري كسائر الحيوانات البرّية . ويؤيّد الأوّل : روايتا ابن أبي يعفور وابن الحجاج [1] . ويؤيّد الثاني : رواية حمران بن أعين [2] وما نقل من جماعة من التجار ، هذا كلَّه بالنسبة إلى موضوعه . واما بالنسبة إلى حكمه فنقول : قد عقد في الوسائل ثلاثة أبواب للخزّ : الأوّل : جواز الصلاة فيه . الثاني : عدم جواز الصلاة إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب . الثالث : جواز لبسه . ونقل فيه ستة عشر حديثا لا تعرض فيها للصلاة إلَّا ما رواه احمد ابن أبي طالب الطبرسي ، عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقع عليه السلام : يجوز . وروى عنه عليه السلام أيضا : لا يجوز فبأيّ الخبرين نعمل ؟ فأجاب عليه السلام : انما حرم هذه الأوبار والجلود واما الأوبار وحدها فكل حلال [3] . وخبر الحلبي المتقدم على تقدير شمول قوله عليه السلام : ( قد عبدت الله فيها ) [4] للصلاة أيضا .
[1] الوسائل باب 9 و 10 حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص [2] الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 272 . [3] الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 266 . [4] المصدر ، الحديث 13 .
217
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 217