responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 217


غاية الأمر يكون مأواه الماء ولا يموت بخروجه منه فيكون حينئذ قابلا لفري أوداجه فلا يكون إخراجه من الماء تذكية ، بل بالفري كسائر الحيوانات البرّية .
ويؤيّد الأوّل : روايتا ابن أبي يعفور وابن الحجاج [1] .
ويؤيّد الثاني : رواية حمران بن أعين [2] وما نقل من جماعة من التجار ، هذا كلَّه بالنسبة إلى موضوعه .
واما بالنسبة إلى حكمه فنقول : قد عقد في الوسائل ثلاثة أبواب للخزّ :
الأوّل : جواز الصلاة فيه .
الثاني : عدم جواز الصلاة إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب .
الثالث : جواز لبسه .
ونقل فيه ستة عشر حديثا لا تعرض فيها للصلاة إلَّا ما رواه احمد ابن أبي طالب الطبرسي ، عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقع عليه السلام : يجوز . وروى عنه عليه السلام أيضا : لا يجوز فبأيّ الخبرين نعمل ؟ فأجاب عليه السلام : انما حرم هذه الأوبار والجلود واما الأوبار وحدها فكل حلال [3] .
وخبر الحلبي المتقدم على تقدير شمول قوله عليه السلام : ( قد عبدت الله فيها ) [4] للصلاة أيضا .



[1] الوسائل باب 9 و 10 حديث 1 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص
[2] الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 272 .
[3] الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 266 .
[4] المصدر ، الحديث 13 .

217

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست