نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)
من المرسلتين وحينئذ فهل هذا الحكم تعبّد من الشرع أم يكون موافقا للقاعدة لكونه موجبا للقطع بالامتثال ؟ الظاهر الثاني لفهم العرف ذلك وهو الذي ذكرنا من أنّه مؤيّد لما اخترناه من كفاية الجهة وعدم وجوب استقبال عين الكعبة ، من جهة أنّ الصلاة إلى الجوانب الأربع انّما هي لفرض الدائرة المارّة على القبلة على أقسام أربعة متساوية بحيث تكون القبلة في ربعها فإذا علم بالجهة يأتي بالصلاة إليها فقط والَّا يأتي بالأربع . ولا حاجة إلى تجشم أن يقال : انّ الاكتفاء بها باعتبار أنّه جاهل بل قد توسّع له في القبلة وجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة كي يرد عليه حينئذ بأنّ لازم ذلك جواز الاكتفاء بثلاث جوانب فيجاب بأنّه كذلك في الناسي والساهي دون الجاهل ، فلعلّ فيه خصوصيّة تقتضي وجوب الصلاة إلى أربع جهات . فإنّه [1] على ما ذكرناه يكون الصلاة إلى أربعة جوانب بمقتضى القاعدة . مسألة 3 - لو لم يتمكَّن الَّا إلى جهة واحدة يتخيّر إلى أي جهة شاء بمقتضى حكم العقل ، مضافا إلى حمل الروايات الدالَّة على التخيير للمتحيّر ، على غير المتمكَّن . ( ان قلت ) : مقتضى القاعدة عدم سقوط شرطيّة الاستقبال ولزوم الصلاة إلى أربع جهات . ( قلت ) : حيث أنّا وجدنا - بعد التتبّع مراعاة الشارع للوقت إذا دار الأمر بينه وبين سائر الشروط كالطهارة المائيّة ، وطهارة