نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 192
شيء فيه حلال وحرام ، إلى آخره ) [1] فان ظاهره ان منشأ كون شيء مصداقا بشيء هو كونه مزجورا عنه باعتبار تعلقه به مستقلا . نعم لو قيل : ان معنى الرواية : كلَّما شككت في تحقق المعصية سواء كان بإتيان المزجور عنه أو ترك المأمور به فاحكم بأنك لم تأت بهذا الفعل المشكوك ، صحّ ان يقال في المقام ان الإتيان بالمعصية مشكوك . لكن المتفاهم العرفي من أمثال تلك الرواية ، الحرمة التكليفية لا الوضعية وكونها مستندة إلى تحقق المزجور ( المنهي ، خ ل ) عنه لا ترك المأمور به . ففي المقام وان كان العصيان متحققا في الفرض المذكور الَّا انه مستند إلى عدم إتيان المأمور به ، المستند إلى إيجاد بعض الموانع في وقت لا يمكن الإعادة . فالتشبث بأصالة الحلَّية التكليفية لا وجه له . نعم يمكن ان يوجه الاستناد إلى أصالة الحلية الوضعية بما ذكرناه سابقا ، وحاصله ان التتبع التام في موارد استعمالات مادة ( ح ر م ) كالحريم والحرم والحرمان والمحروم كحريم الدار وحريم القرية وحريم البلد وحرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم الأئمة ( ع ) وحرم الرجل ، وحرمان شخصي ، وكونه محروما في مقابل كونه مرزوقا . يوجب الظن بكونها مستعملة في معنى عام جامع مشترك بين جميع موارد الاستعمال ، وهو كون الشيء محدودا بحدود مانعة عن كونه مطلقا ، سواء كانت المحدودية منشأ لاستحقاق العقوبة إذا تجاوز عنها أم لكون شيء آخر غير صحيح .
[1] الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59 .
192
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 192