responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 165


الحكم بعدمه من دون دخالة لليقين بالطهارة .
قوله عليه السلام : ( كنت على يقين من طهارتك ) تمهيد لقوله عليه السلام : فشككت لا ان له دخلا في الحكم ببقاء الطهارة .
( وبعبارة أخرى ) : الحكم بعدم وجود الحدث متقدم على الحكم بوجود الطهارة لأن الشك في بقائها مسبب عن الشك في وجود الحدث فإذا حكم بعدمه يحكم ببقائها .
( ثانيها ) : حكم العقل بأنه يكفي في الحكم بالعدم ، عدم علة وجود علة الوجود بخلاف طرف الوجود ، فإنه لا بدّ من وجود العلة فالشك في وجود المانع يكفي في الحكم بعدمه .
( ثالثها ) طريقة العقلاء في أمورهم العادية على الحكم بالعدم حتى يثبت وجود المانع .
لكنها كلَّها قابلة للخدشة ، فإن الأوّل : مبنى على استفادة ذلك من اخبار الاستصحاب لكنّها غير معلومة ، بل الظاهر عدم ظهورها في ذلك ، وهو يكفي في عدم ثبوت ذلك .
والثاني : لا يبتنى عليه استنباط الأحكام الشرعية .
والثالث : يحتاج إلى الإثبات حتى فيما بين الموالي والعبيد الذين يعاقبون على المخالفة فعلى المستدل الإثبات ، فالتمسك للجواز في المسألة بمسألة أصالة العدم غير مفيد للمقام ، وهكذا مسألة المقتضى والمانع .
( الوجه الخامس ) للمجوّزين التشبث بأصالة الحلية المستفادة من الروايتين المتقدمتين في ذيل الجواب عن حديث الرفع ، وفي ذيل رواية مسعدة بن صدقة بعد حكمه عليه السلام : بحليّته المشكوك : ( وذلك مثل

165

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست