responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 166


الثوب يكون عليك ولعلَّه سرقة أو العبد يكون بيدك ، ( ولعلَّه حرّ ، خ ل ) قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو المرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلَّها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو يقوم لك البيّنة ) [1] .
فبعد ظهور الروايتين بل صريح الأولى في الشبهة الموضوعية مع فرض كون المقام من الشبهات الموضوعية وان كان يكفى للاستدلال كونهما أعمّ منهما ومن الحكمية .
واحتمال اختصاصها بالشبهة الحكميّة مقطوع العدم .
وبيان هذا الاستدلال بوجهين :
( أحدهما ) : اختصاصها بالحلَّية التكليفيّة .
( ثانيهما ) : شمولها للحلية الواقعية .
اما الأولى : فتوضيحها ان يقال : ان الشك في جواز الصلاة في هذا اللباس مسبب عن الشك في حل أكل لحم الحيوان الذي أخذ هذا اللباس منه ، فإذا حكم بحليّة لحمه بمقتضى كل شيء لك حلال ، إلى آخره ، يزول الشك بالنسبة إلى هذا اللباس .
ولكن يرد عليه ( أولا ) : بأن مورد جريان الأصل إذا لم يكن موردا للابتلاء فكيف يحكم عليه بحليته ، بل ربما يمكن ان يكون الحيوان الذي أخذ هذا اللباس منه على تقدير الابتلاء معلوما موضوعا .
فمجرد الشك في كون هذا اللباس من أجزاء الحيوان المحرم أو المحلل باعتبار عدم حضوره عنده ، لا يوجب الشك في أصل الحيوان حتى يحكم بحليته .



[1] الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 60 .

166

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست