نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 142
الَّا ان يقال : ان المراد انه إذا كان ميتا وكان منتوفا يحتاج إلى تطهيره بخلاف ما إذا كان مذكى فلا حاجة إلى غسله فالمراد انّه لا حاجة إلى غسله إذا كان ذكيا . لكن حمله على هذا المعنى بعيد ، فلا مناص الَّا عن العمل بمقتضى قواعد المعارضة فنقول : ان الترجيح لموثقة ابن بكير لموافقتها للمشهور وهو أوّل المرجحات ولمخالفتها للعامة وهو ثاني المرجحات ومخالفة صحيحة محمد بن عبد الجبار للمشهور وموافقتها للعامة . ( الجهة الرابعة ) : ما ذكرناه في الجهات الثلاث كان الكلام فيه في سنخ اللباس ، واما حكم الصلاة فيها بالنسبة إلى سنخ الحيوان بمعنى ان الحكم هل هو عام لكل حيوان أم مختصّ ببعض أقسامه دون بعض . فنقول : انه يحتمل في بدو النظر احتمالات ثلاثة : الأوّل : الاختصاص بما له لحم دون غيره . الثاني : الاختصاص بما هو ممكن ان يؤكل بحسب المتعارف لو لا المنع الشرعي . الثالث : الاختصاص بما له نفس سائلة دون غيره . الرابع : العموم لكل حيوان الَّا ما خرج . والعمدة في مأخذ هذه الاحتمالات ومداركها والظاهر انّ مأخذها موثقة ابن بكير . ولا يخفى ان ( لازم الأوّل ) خروج الحيوانات التي ليس لها لحم كالحشرات وكثير من الحيوانات التي تطير كالبق وأمثاله ودخول نحو السمك والحيّة عن موضوع الحكم جوازا ومنعا .
142
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 142