responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 137


باعتبار إحاطته للمصلَّي ، فكذا اجزائه بلا تجوّز ولا إضمار ، وهذا المقدار من الظرفية كاف أيضا في المحمول وان كان في صدقها حينئذ نوع خفاء .
فتحصّل انه لا فرق في أجزاء ما لا يؤكل بين الجلد والعظم والوبر والصوف والشعر والبزاق وسائر الرطوبات في بطلان الصلاة سواء كانت ملبوسا أو على اللباس .
الجهة الثانية : هل الأخبار شاملة لاجزاء الإنسان سواء كانت من نفسه أو من غيره أم لا ؟
قد يقال : بانصراف لفظ الحيوان إلى غير الإنسان باعتبار انه وان كان بالتحليل مركبا من حيوان وناطق الَّا انه لا يسمّى حيوانا عند العرف .
( وفيه ) : انه وان كان كذلك الَّا ان الدليل ليس بلسان الحيوان ، بل بعنوان ما لا يؤكل لحمه وهو عام للإنسان أيضا .
فالأولى : الاستدلال لعدم المنع بجريان سيرة المسلمين من صدر الإسلام إلى زماننا هذا على عدم الاحتراز عن أجزاء الإنسان ، مع ان المسألة ممّا تعم به البلوى ولازم ذلك ذكره بالخصوص على المنع كما لا يخفى .
ويؤيّده أيضا ما رواه الصدوق عليه الرحمة ، بإسناده ، عن على ابن الريان بن الصلت انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام : يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير ان ينفضه من ثوبه ؟ قال :
لا بأس [1] .
وما رواه الشيخ عليه الرحمة بإسناده ، عن محمد بن على بن محبوب ، عن على بن الريان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام



[1] الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 277 .

137

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست