نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 137
باعتبار إحاطته للمصلَّي ، فكذا اجزائه بلا تجوّز ولا إضمار ، وهذا المقدار من الظرفية كاف أيضا في المحمول وان كان في صدقها حينئذ نوع خفاء . فتحصّل انه لا فرق في أجزاء ما لا يؤكل بين الجلد والعظم والوبر والصوف والشعر والبزاق وسائر الرطوبات في بطلان الصلاة سواء كانت ملبوسا أو على اللباس . الجهة الثانية : هل الأخبار شاملة لاجزاء الإنسان سواء كانت من نفسه أو من غيره أم لا ؟ قد يقال : بانصراف لفظ الحيوان إلى غير الإنسان باعتبار انه وان كان بالتحليل مركبا من حيوان وناطق الَّا انه لا يسمّى حيوانا عند العرف . ( وفيه ) : انه وان كان كذلك الَّا ان الدليل ليس بلسان الحيوان ، بل بعنوان ما لا يؤكل لحمه وهو عام للإنسان أيضا . فالأولى : الاستدلال لعدم المنع بجريان سيرة المسلمين من صدر الإسلام إلى زماننا هذا على عدم الاحتراز عن أجزاء الإنسان ، مع ان المسألة ممّا تعم به البلوى ولازم ذلك ذكره بالخصوص على المنع كما لا يخفى . ويؤيّده أيضا ما رواه الصدوق عليه الرحمة ، بإسناده ، عن على ابن الريان بن الصلت انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام : يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير ان ينفضه من ثوبه ؟ قال : لا بأس [1] . وما رواه الشيخ عليه الرحمة بإسناده ، عن محمد بن على بن محبوب ، عن على بن الريان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
[1] الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 277 .
137
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 137