نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 136
وقد نوقش بإمكان حملها على حذف الصفة ، فيقال : ان الصلاة في الثوب المتلطَّخ بأحدهما في الوبر والشعر والبول والروث ، إلى آخره ، فلا يشمل المحمول حينئذ ، نعم يعمّ ما إذا سقط شعرة على لباسه ونحوه . وأجيب عنه بان المجاز أولى من الإضمار عند الدوران كما قرّر في باب تعارض الأحوال [1] . ويمكن ان يقال : بأنه لو دار الأمر بين المعنيين : المصاحبة وإرادة تلطخ الثوب بأحد الأمور المذكورة فلا شبهة في كون الثاني أظهر سواء قلنا في باب تعارض الأحوال بأولوية المجاز من الإضمار أم لا . لكن يمكن إرادة المعنى الحقيقي من لفظة ( من ) بان يقال : كما ان العرف يعتبر الظرفية بالنسبة إلى اللباس باعتبار إحاطته بالمصلي وكونه محاطا فكأنه [2] فيه ، فكذلك يعتبر بالنسبة إلى أجزاء اللباس فإذا كان بعض اجزائه مما لا يؤكل يصدق انه صلَّى فيه . وبعبارة أخرى : صدق الصلاة فيه بملاحظة صدور أفعال الصلاة من المصلى الذي يكون مظروفا للباس بنحو من الاعتبار العرفي من غير فرق بين الكلّ والجزء ، فإذا وقع شعرة ممّا لا يؤكل لحمه على ثوبه يصدق انّه صلَّى فيها بهذا المقدار من الشعرة ، فكما إذا كان اللباس نفسه من تلك الاجزاء يصدق انه صلى فيها ، فكذلك إذا كان قطعة من اللباس متلطَّخا بها ، يصدق انه صلى فيها ، لان مجموع اللباس كما يكون ظرفا
[1] المراد بالأحوال الحالات الطارية على الألفاظ كالاضمار والمجاز والاشتراك بقسميه ونحوهما . [2] يعنى : فكأنّ المصلَّى في اللباس .
136
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 136