نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 135
إذا عرفت هذه الاخبار فاعلم انّ هنا جهات من البحث : ( الأولى ) : هل الحكم مختصّ بالملابس أم يعمّ مطلق ما يصلح ان يكون منه اللباس ، أم يعمّ مطلق الاجزاء التي جزئيتها فعليّة فيشمل مثل الريق والبزاق ، أم يعمّ مطلق ما يكون ممّا لا يؤكل لحمه ولو لم يكن جزء فعلا كالروث والبول واللبن ، ثم هل يشمل المحمول أيضا أم يختصّ بما يقع على اللباس فقط ؟ فنقول : ان جعلنا الدليل على الحكم غير موثقة ابن بكير فيمكن التمسّك حينئذ بالقدر المتيقّن لعدم وجود رواية صحيحة في ذلك فالقدر المتيقن حينئذ هو الملابس دون غيرها كما استظهره الشهيدان . وقد يستدلّ للعموم برواية إبراهيم بن محمد بن عمر الهمداني الذي كان وكيلا من ناحية العسكري عليه السلام التي تقدّم ذكرها [1] حيث منع الصلاة من ثوب وقع عليه الشعر والوبر . وفيه ان الدليل أخصّ من المدعى ، فان تلك الرواية لا تدلّ الَّا على المنع عن الصلاة في الأجزاء التي جزئيتها فعلية لا مطلق ما يكون مما لا يؤكل ، ولا هي إذا كانت محمولة بل لا تشمل مثلا استصحاب العظم واللحم ، فالاستدلال على العموم بهذه الرواية في غير محلَّه . واما ان جعلنا الدليل على أصل الحكم ، موثقة ابن بكير ، فهل يشمل جميع ما ذكرناه من الاحتمالات كما نسب إلى ظاهر المشهور أم لا ؟ فالمنقول عن الوحيد البهبهاني عليه الرحمة حمل لفظة ( في ) الظاهرة في الظرفية الحقيقية على المصاحبة ، فيكون المعنى ان الصلاة مع الوبر والشعر ، إلى آخره ، فيكون الحكم عاما لكلّ ما ذكرنا .
[1] الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 277 .
135
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 135