responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 135


إذا عرفت هذه الاخبار فاعلم انّ هنا جهات من البحث :
( الأولى ) : هل الحكم مختصّ بالملابس أم يعمّ مطلق ما يصلح ان يكون منه اللباس ، أم يعمّ مطلق الاجزاء التي جزئيتها فعليّة فيشمل مثل الريق والبزاق ، أم يعمّ مطلق ما يكون ممّا لا يؤكل لحمه ولو لم يكن جزء فعلا كالروث والبول واللبن ، ثم هل يشمل المحمول أيضا أم يختصّ بما يقع على اللباس فقط ؟
فنقول : ان جعلنا الدليل على الحكم غير موثقة ابن بكير فيمكن التمسّك حينئذ بالقدر المتيقّن لعدم وجود رواية صحيحة في ذلك فالقدر المتيقن حينئذ هو الملابس دون غيرها كما استظهره الشهيدان .
وقد يستدلّ للعموم برواية إبراهيم بن محمد بن عمر الهمداني الذي كان وكيلا من ناحية العسكري عليه السلام التي تقدّم ذكرها [1] حيث منع الصلاة من ثوب وقع عليه الشعر والوبر .
وفيه ان الدليل أخصّ من المدعى ، فان تلك الرواية لا تدلّ الَّا على المنع عن الصلاة في الأجزاء التي جزئيتها فعلية لا مطلق ما يكون مما لا يؤكل ، ولا هي إذا كانت محمولة بل لا تشمل مثلا استصحاب العظم واللحم ، فالاستدلال على العموم بهذه الرواية في غير محلَّه .
واما ان جعلنا الدليل على أصل الحكم ، موثقة ابن بكير ، فهل يشمل جميع ما ذكرناه من الاحتمالات كما نسب إلى ظاهر المشهور أم لا ؟
فالمنقول عن الوحيد البهبهاني عليه الرحمة حمل لفظة ( في ) الظاهرة في الظرفية الحقيقية على المصاحبة ، فيكون المعنى ان الصلاة مع الوبر والشعر ، إلى آخره ، فيكون الحكم عاما لكلّ ما ذكرنا .



[1] الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 277 .

135

نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست