نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) ( عدد الصفحات : 374)
الثاني : ما ورد في خصوص عدم جواز الصلاة ، مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا وان دبغ سبعين مرّة [1] . والاخبار في ذلك كثيرة لا حاجة إلى نقلها مع تسلم أصل المسألة . وهل اشتراط ذلك من باب انها أحد مصاديق النجس أم لها خصوصية ؟ فعلى الثاني يكون بطلانها من جهتين ، النجاسة وكونها ميتة . ويظهر ثمرة هذا الشرط حينئذ في الميتة التي ليست بنجسة كجلد السمك الذي له فلس وظاهر الجواهر عدم الإشكال في عمومها . لكنه مشكل لعدم المعروفية في جعل اللباس من جلد مالا نفس سائلة والمفروض ان السؤال نوعا قد وقع عن صحة الصلاة مع جلد الميتة أو الانتفاع به إذا دبغ ، وهو الذي قال به أهل الخلاف ، والدباغ لا يقع على مثل جلد السمك ، وبالجملة فالمسئلة محلّ اشكال ، نعم مراعاة عدم كون اللباس منه أحوط . فرع لو شك في جلد انه من الميتة أم المذكى ، فهل يجوز الصلاة فيه أم لا ؟ وحيث ان المسألة ممّا يعمّ بها البلوى فلا بد من بيانها إن شاء الله تعالى تفصيلا .
[1] الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1080 .
101
نام کتاب : تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي ) نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 101