نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 468
واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً ، فإن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ، ولا يفضِّل بعضهنّ على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ ، فإن تك عنده مرأتان يجوز أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الأُخريان للأُخريين . والمشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليالٍ ليلة وله ثلاث ليال ، وإن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليالٍ ، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة ، فإذا تمّ الدّور يجب على الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا ، فليس له ليلة بل جميع لياليه لزوجاته ، وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له ، والعمل به أحوط خصوصاً في أكثر من واحدة ، والأقوى ما تقدّم خصوصاً في الواحدة [1] .