responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 467


مسألة 1 : من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة منها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى ، بل القدر اللَّازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلَّقة لا هي ذات بعل ولا مطلَّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مر [1] . وإن كانت عنده أكثر من



[1] تحرير الوسيلة : 2 / 216 مسألة 13 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 1 / 442 - 444 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 281 ح 1338 ، الوسائل : 20 / 170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 5 . ( 4 ) الكافي : 5 / 512 ح 6 ، الفقيه : 3 / 278 ح 1326 ، الوسائل : 20 / 170 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 4 . ( 5 ) الفقيه : 3 / 362 ح 1722 ، الوسائل : 20 / 171 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 88 ح 9 . ( 6 ) سورة النساء : 4 / 19 .

467

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست