نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 467
مسألة 1 : من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة منها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليال ليلة على الأقوى ، بل القدر اللَّازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلَّقة لا هي ذات بعل ولا مطلَّقة . نعم لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مر [1] . وإن كانت عنده أكثر من