نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 428
مسألة 8 : لو شرك أباها في المهر ، بأن سمّي لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً يعيّن ( يتعيّن ظ ) ما سمّى لها مهراً لها وسقط ما سمّى لأبيها ، فلا يستحق الأب شيئاً [1] .