responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 427


مسألة 7 : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد ، وبطل المهر ، واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول ، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلًا فبان خمراً أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه [1] .



[1] في ص 419 - 420 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 325 . ( 3 ) جامع المقاصد : 13 / 338 - 340 ، الروضة البهية : 5 / 344 ، مسالك الأفهام : 8 / 199 ، الحدائق الناضرة : 24 / 432 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 362 ح 1469 ، الإستبصار : 3 / 225 ح 815 ، الوسائل : 21 / 270 ، أبواب المهور ب 13 ح 2 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 361 ح 1464 ، الإستبصار : 3 / 224 ح 810 ، الوسائل : 21 / 261 ، أبواب المهور ب 8 ح 14 . ( 6 ) جواهر الكلام : 31 / 47 - 48 .

427

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست