responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 253


مسألة 22 : من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً ، سواء كانت مسلمة أم لا ، مدخولًا بها كانت من زوجها أم لا ، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه ، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأنّها ذات بعل أو لا ، ولو كان مكرهاً على الزّنا ففي لحوق


( 1 ) التهذيب : 10 / 36 ح 126 ، الوسائل : 28 / 78 ، أبواب حدّ الزنا ب 7 ح 8 . ( 2 ) سورة النور : 24 / 3 . ( 3 ) جواهر الكلام : 29 / 445 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 256 ح 1217 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 132 ح 341 ، الكافي : 5 / 354 ح 1 ، التهذيب : 7 / 406 ح 1625 ، الوسائل : 20 / 439 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 13 ح 2 . ( 5 ) المقنعة : 504 . ( 6 ) المراسم : 151 .

253

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست