مسألة 21 : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ، ولا يجب على زوجها أن يطلَّقها وإن كانت مصرّة على ذلك [1] .
[1] في ص 244 - 246 . ( 2 ) التهذيب : 7 / 331 ح 1362 ، الوسائل : 20 / 436 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 12 ح 1 . ( 3 ) التهذيب : 7 / 490 ح 1969 ، الفقيه : 3 / 263 ح 1254 ، الوسائل : 21 / 218 ، أبواب العيوب والتدليس ب 6 ح 2 .