responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) ( عدد الصفحات : 641)


الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حولية نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع [1] .



[1] شرائع الإسلام : 2 / 283 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 99 ، غنية النزوع : 335 ، السرائر : 2 / 519 . ( 3 ) جواهر الكلام : 29 / 296 . ( 4 ) الكافي : 5 / 443 ح 5 ، أمالي الصدوق : 461 ح 614 ، الوسائل : 20 / 384 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 1 . ( 5 ) الكافي : 5 / 443 ح 1 ، الوسائل : 20 / 385 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 2 . ( 6 ) الفقيه : 3 / 306 ذ ح 1468 ، الوسائل : 20 / 387 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح 9 .

151

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست