الثالث : أن تكون المرضعة حيّة ، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة [1] .
[1] الأم : 5 / 31 ، المغني لابن قدامة : 9 / 195 ، الشرح الكبير : 9 / 202 ، المجموع : 19 / 321 - 322 . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 38 . ( 3 ) المبسوط : 5 / 295 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 308 ح 1485 ، الوسائل : 20 / 394 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 7 ح 3 . ( 5 ) سورة النساء : 4 / 23 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 2 / 283 .