مسألة 20 : إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما ، وإن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى . [1]
[1] مغني المحتاج : 3 / 148 . ( 2 ) الكافي : 7 / 414 ح 1 ، التهذيب 6 / 229 ح 552 ، الوسائل : 27 / 232 ، أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1 . ( 3 ) تقدّم في المسألة 19 .