نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 83
مسألة 21 : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها قبل فصل الدّعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعى أم لا ؟ وجهان : أقواهما الأوّل خصوصاً فيما لو تراخي المدّعى في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها ، وحينئذٍ إن أقام المدّعى بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد عليها ، وإن لم تكن بيّنة تتوجّه اليمين إلى المعقود عليها ، فإن حلفت بقيت على زوجيّتها وسقطت دعوى المدّعى ، وكذا لو ردّت اليمين على المدّعى ونكل عن اليمين ، وانّما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين على المدّعى وحلف ، فهل يحكم بسببهما بفساد العقد عليها فيفرّق بينها وبين زوجها أم لا ؟ وجهان أوجههما الثاني ، لكن إذا طلَّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ إلى المدّعى بسبب حلفه المردود عليه من الحاكم أو المنكر ( 1 ) .
83
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 83