responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 603


القول في نفقة الأقارب مسألة 1 : يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، ذكوراً وإناثاً ، صغيراً أو كبيراً ، مسلماً أو كافراً ، ولا يجب على غير العمودين من الأقارب وإن استحبّ خصوصاً الوارث منه [1] .



[1] الخلاف : 5 / 120 و 124 ، مسالك الأفهام : 8 / 483 ، رياض المسائل : 7 / 267 ، المغني لابن قدامة : 9 / 256 ، الشرح الكبير : 9 / 274 . ( 2 ) الكافي : 4 / 13 ح 1 ، التهذيب : 6 / 293 ح 812 ، الإستبصار : 3 / 43 ح 144 ، الخصال : 247 ح 109 ، الوسائل : 21 / 525 ، أبواب النفقات ب 11 ح 3 .

603

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست