نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 602
مسألة 20 : إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته ، وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه عليها ، ولا يدفع إلى الأقارب إلَّا ما يفضل عن نفقتها [1] .
[1] شرائع الإسلام : 2 / 352 . ( 2 ) روضة الطالبين : 8 / 57 - 58 . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي : 7 / 466 ، سنن أبي داود : 265 ح 1691 .
602
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 602