نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 534
مسألة 5 : الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحّة طوافه في حجٍّ أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى فضلًا عن سائر العبادات [1] . مسألة 6 : الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة كما هو المتعارف ، بل لا يخلو عن قوّة [2] .