نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 535
مسألة 7 : لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا ، فلا يُعتبر فيه الإسلام [1] . مسألة 8 : لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان ، وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة [2] .