نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) ( عدد الصفحات : 641)
مسألة 15 : تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقرّ ملكية تمامه بالدخول ، فإن طلَّقها قبله عاد إليه النصف وبقي لها النصف ، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواعه ، وبعد ما طلَّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد ،
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 237 .
441
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 441