الرجعي فلا يجوز له تزويج أُخرى إلَّا بعد انقضاء عدّة الأُولى [1] .
[1] الكافي : 5 / 430 ح 3 ، التهذيب : 7 / 294 ح 1235 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 126 ح 323 ، الوسائل : 20 / 519 ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 ح 1 . ( 2 ) الروضة البهية : 5 / 210 ، مسالك الأفهام : 7 / 350 ، نهاية المرام : 1 / 178 ، الحدائق الناضرة : 23 / 227 - 229 .