نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 277
مسألة 11 : لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها واليائسة ، وأمّا إذا طلَّقها بالطلاق