responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 277


مسألة 11 : لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال ، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن ، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها واليائسة ، وأمّا إذا طلَّقها بالطلاق


( 1 ) الوسائل : 20 / 519 ، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 3 . ( 2 ) الكافي : 5 / 451 ح 6 ، الوسائل : 21 / 19 ، أبواب المتعة ب 4 ح 8 . ( 3 ) الوسائل : 21 / 18 ، أبواب المتعة ، ب 4 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 259 ح 1122 ، الإستبصار : 3 / 147 ح 540 ، الوسائل : 21 / 20 ، أبواب المتعة ب 4 ح 10 . ( 5 ) الكافي : 5 / 451 ح 4 ، الوسائل : 21 / 19 ، أبواب المتعة ب 4 ح 7 .

277

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست