مسألة 10 : من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة ، وأمّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميّات [1] .
[1] سورة النساء : 4 / 3 . ( 2 ) الحواشي على العروة الوثقى : 272 ، المسألة الثانية من مسائل أوّل كتاب النكاح .