responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 274


مسألة 9 : لو تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها ، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم يبلغها الخبر ، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه ، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل وأرجحهما الثاني [1] .



[1] رياض المسائل : 6 / 494 . ( 2 ) الروضة البهية : 5 / 199 ، مسالك الأفهام : 7 / 337 - 338 ، الحدائق الناضرة : 23 / 580 ، رياض المسائل : 5806 ، العروة الوثقى : 2 / 820 . ( 3 ) الحواشي على العروة الوثقى : 280 ، فصل 4 مسألة 9 . ( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 436 . ( 5 ) قواعد الاحكام : 2 / 15 . ( 6 ) مسالك الأفهام : 7 / 337 . ( 7 ) جامع المقاصد : 12 / 313 ، الروضة البهية : 5 / 198 - 199 ، الحدائق الناضرة : 23 / 591 .

274

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست