نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 219
مسألة 2 : لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها وإن علت نسباً أو رضاعاً ، سواء دخل بها أم لا ، وسواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً ، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة . نعم الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغير الوطء ، بأن كانت بالغة ستّ سنين فما فوق مثلًا ، أو يدخل في المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ ، فما تعارف من إيقاع عقد
( 1 ) الكافي : 5 / 421 ح 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 103 ح 249 ، الوسائل : 20 / 413 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 4 . ( 2 ) الفقيه : 4 / 264 ح 824 ، الخصال : 312 ح 90 ، الوسائل : 20 / 415 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 10 .
219
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 219