responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 220


الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرّمية أُمّها على المعقود له لا يخلو من إشكال ، من جهة الإشكال في صحّة مثل هذا العقد حتّى يترتّب عليه حرمة أُمّ المعقود عليها ، وإن لا يخلو من قرب أيضاً ، لكن لو عقد كذلك أي الساعة أو الساعتين عليها فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرمية ، لو قصد تحقق الزوجية ولو بداعي بعض الآثار كالمحرمية .


( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 287 . ( 2 ) غنية النزوع : 336 . ( 3 ) الناصريات : 317 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 23 . ( 5 ) سورة النساء : 4 / 23 .

220

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست